سياسة تجريم السفر إلى الكيان الصهيوني وزيارة إحدى مؤسساته والاتصال بأي منها - دراسة مقارنة
Keywords:
سياسة تجريم - سياسة جزائية - تجريم السفر والزيارة والاتصالAbstract
يتناول موضوع هذا البحث تجريم سياسة السفر إلى الكيان الصهيوني وزيارة احدى مؤسساته والاتصال بأي منها والتي عاقب المشرّع العراقي عليها في المادة (4/أولاً) من قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم 1 لسنة 2022 النافذ بالسجن المؤيّد أو المؤقت. ويسجل هذا النص وغيره من النصوص التي تضمنها قانون تجريم التطبيع مؤشرا مهما في تاريخ السياسة الجزائية للمشرع العراقي. ويركز البحث على بيان اهم الأسس التشريعية والفلسفية لمتطلبات تجريم أفعال السفر إلى الكيان الصهيوني، وزيارة إحدى سفاراته أو مؤسّساته، والاتصال بأيّ منها. كما يتضمن بيان موقف بعض القوانين المقارنة من هذه الجرائم كالقانون اللبناني والقانون الإيراني . وقد توصل البحث الى جملة من النتائج والمقترحات التي تهدف الى تعديل بعض النصوص القانونية القائمة .
Downloads
Published
Issue
Section
License
This journal publishes articles under the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0 International), which permits use, sharing, adaptation, distribution, and reproduction in any medium or format, for any purpose, including commercial use, provided appropriate credit is given to the author(s) and the source.
The legal code of the license is available at:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


