سياسة تجريم السفر إلى الكيان الصهيوني وزيارة إحدى مؤسساته والاتصال بأي منها - دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.32792/jedh.v15i1.566Keywords:
سياسة تجريم - سياسة جزائية - تجريم السفر والزيارة والاتصالAbstract
يتناول موضوع هذا البحث تجريم سياسة السفر إلى الكيان الصهيوني وزيارة احدى مؤسساته والاتصال بأي منها والتي عاقب المشرّع العراقي عليها في المادة (4/أولاً) من قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم 1 لسنة 2022 النافذ بالسجن المؤيّد أو المؤقت. ويسجل هذا النص وغيره من النصوص التي تضمنها قانون تجريم التطبيع مؤشرا مهما في تاريخ السياسة الجزائية للمشرع العراقي. ويركز البحث على بيان اهم الأسس التشريعية والفلسفية لمتطلبات تجريم أفعال السفر إلى الكيان الصهيوني، وزيارة إحدى سفاراته أو مؤسّساته، والاتصال بأيّ منها. كما يتضمن بيان موقف بعض القوانين المقارنة من هذه الجرائم كالقانون اللبناني والقانون الإيراني . وقد توصل البحث الى جملة من النتائج والمقترحات التي تهدف الى تعديل بعض النصوص القانونية القائمة .
Downloads
Published
Issue
Section
License
All articles published in this journal are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). This license permits unrestricted use, sharing, adaptation, distribution, and reproduction in any medium or format, provided appropriate credit is given to the original author(s) and source, a link to the license is provided, and any changes made are indicated.
License details: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/



