سياسة تجريم السفر إلى الكيان الصهيوني وزيارة إحدى مؤسساته والاتصال بأي منها - دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.32792/jedh.v15i1.566الكلمات المفتاحية:
سياسة تجريم - سياسة جزائية - تجريم السفر والزيارة والاتصالالملخص
يتناول موضوع هذا البحث تجريم سياسة السفر إلى الكيان الصهيوني وزيارة احدى مؤسساته والاتصال بأي منها والتي عاقب المشرّع العراقي عليها في المادة (4/أولاً) من قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم 1 لسنة 2022 النافذ بالسجن المؤيّد أو المؤقت. ويسجل هذا النص وغيره من النصوص التي تضمنها قانون تجريم التطبيع مؤشرا مهما في تاريخ السياسة الجزائية للمشرع العراقي. ويركز البحث على بيان اهم الأسس التشريعية والفلسفية لمتطلبات تجريم أفعال السفر إلى الكيان الصهيوني، وزيارة إحدى سفاراته أو مؤسّساته، والاتصال بأيّ منها. كما يتضمن بيان موقف بعض القوانين المقارنة من هذه الجرائم كالقانون اللبناني والقانون الإيراني . وقد توصل البحث الى جملة من النتائج والمقترحات التي تهدف الى تعديل بعض النصوص القانونية القائمة .
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
تُنشر جميع الأعمال في هذه المجلة بموجب رخصة المشاع الإبداعي – النَّسب 4.0 الدولية (CC BY 4.0). تُجيز هذه الرخصة الاستخدامَ والمشاركةَ والتكييفَ والتوزيعَ والنسخَ بأي وسيلة أو شكل، دون قيود، بما في ذلك الأغراض التجارية، وذلك بشرط الإشارة الملائمة إلى المؤلف/المؤلفين الأصليين والمصدر، وإدراج رابط الرخصة، والإشارة إلى أي تعديلات أُجريت.
تفاصيل الرخصة: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/



